أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
✳️سؤال أنا معي مزرعة شرك بنتزيرعها بالناصفة والخسارة نصفين وكان بعد كل ثمرة أخرج الزكاة واصرفها للمستحقين ومن قبل فترة صاحب المزرعة قال اعطيه زكاة المزرعة وهو بايسلمها للخبرة وأخبرت والدي بذلك وقال هي زكاة أمواله فهل صحيح أنها زكاة أمواله ونحن نعتبر كعمال؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻄﻲ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺛﻢ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺷﻘﺎﻕ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻬﺮا ﻣﻘﺪاﺭﻩ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺭ ﺃﻥ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﻤﺨﺮﺝ؟