اتصل بنا | من نحن
حكم الشراء من أحد الشركاء ومطالبة الاخر

سؤال رقم (51)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺑﺎﻉ ﺭﺟﻞ ﺛﻤﺮ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭﻟﻪ ﺷﺮﻳﻚ، ﻭﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻠﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎ، ﻓﺠﺎء اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺛﻤﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻚ، ﻓﺘﻨﺎﺯﻋﺎ ﻭاﺧﺘﻠﻔﺎ؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻝ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻓﺎﻹﺫﻥ ﺗﻮﻛﻴﻞ، ﻭاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﺫا ﻗﺒﺾ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺛﻤﻦ اﻟﺜﻤﺮ ﻛﻠﻪ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﻭﻻ ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻭﻻ ﺣﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﺟﺎﺯﻩ- ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻳﻜﻪ

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر