اتصل بنا | من نحن
اشتراط تعيين المبيع دون الثمن

سؤال رقم (176)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
الجواب
الجواب/ إن من شأن الثمن -الذهب والفضة ونحوهما- الجهالة،وألَّا يكون للبائع أي غرض في تعيينه. ومن شأن المبيع أن لا تدخله الجهالة غالباً، وأن يكون للمشتري غرض في عينه، فكان اشتراط التعيين في المبيع دون الثمن تابعاً لذلك، وبهذا الاشتراط يتحقق التراضي المشروط في التجارة بنص القرآن؛ لأن المشتري لا يرضى بالسلعة إلا إذا عرفها بعينها، والبائع يرضى بالثمن من النقدين، ولا غرض له في تعيينه. البيع الفاسد: قال أهل المذهب: إنه يجوز الدخول في البيع الفاسد، ومن أحكامه: أنه تجب فيه القيمة لا الثمن المتراضى عليه، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن وجب رد الزيادة، وإن كانت أقل وفيت... الواجب على البائع والمشتري أن يرد كل منهما لصاحبه، وحكم الزيادة حكم الدين تتضيق بالطلب مع علم من هي له، أما مع الجهل فحكم الغصب. اهـ بالمعنى( ). قلت: الذي يظهر لي أنه لا يجب رد الزيادة على القيمة ولا التوفية وذلك: 1-لأن البائع والمشتري رضيا بما دخلا فيه من البيع والشراء، فالبائع رضي بالثمن في مقابل سلعته، والمشتري رضي بالسلعة بما دفع من الثمن، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ [النساء29]. 2-المسلمون يتعاملون بالبيوعات الفاسدة على طول التاريخ من غير أن يرد البائع أو المشتري الزيادة، ولا يستنكر العلماء ذلك...

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر