أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل له معرض سيارات يجيء صاحب السيارة فيضع سيارته في المعرض، ويجيء آخر وآخر كل يضع سيارته ويعرضها في هذا المعرض للبيع، وقد تباع السيارة بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، فإذا بيعت طلب صاحب المعرض حق المعرض، ويكون على قدر قيمة السيارة يأخذه من البائع والمشتري. فهل من بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه من البائع والمشتري، وهذا مع تقدم علم البائع والمشتري بذلك؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ما هو الدليل على أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: عن البيع والشراء بواسطة التلفون وأخذ العربون؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: في التحويلات النقدية من بلد إلى بلد، وفي الاستلام للفلوس بالبطاقة؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
متى يجوز أن يتولى الطرفين في البيع والشراء واحد؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: هناك أحكام صادرة عن حكام سابقين في محاجر، والمعروف أن أهل المذهب لا يصححون بيع الحقوق، والمحاجر من الحقوق، فما هو المبرر لتلك الأحكام؟ وهل تعتبر صحيحة؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: العملة الورقية أصبحت هي العملة الرسمية في جميع البلدان، فهل يحكم لها بأحكام الذهب والفضة في كل شيء؟ أم أن لها أحكاماً أخرى؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ما حكم بيع الكالي بالكالي (الدين بالدين)؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل يشتري غازاً من محطة غاز وعليها عامل يبيع للناس، ويبيع أحياناً للبعض من خلف العداد، ثم إن المشتري الذي كان يشتري من خلف العداد تندم بعد حين ويريد تخليص ذمته فماذا يلزمه؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المبيع معيناً دون الثمن؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: ما هو الدليل الذي دل على تقسيم البيع إلى صحيح وفاسد وباطل، وعلى ثبوت الخيار في بعض البيوع؟ وما هو الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يوجب الخيار؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟