اتصل بنا | من نحن
بيع مالم يقبض

سؤال رقم (180)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: ما حكم بيع ما لم يقبض؟
الجواب
للمذهب: يجوز أن يتصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه ، فله أن يبيعه ، أو يهبه أو...إلخ غير أنه لا يصح. أما في السلم والصرف فلا يجوز ولا يصح... أفاد ذلك في التاج( ). قلت: وعلى هذا فالنهي عن بيع ما لم يقبض يراد به الإرشاد إلى ما هو الأولى، لا على سبيل التحريم. يقوي ذلك: 1-جواز السلم، وفيه بيع المعدوم الذي لم يضمن ولم يقبض. 2-ليس فيه مفسدة، وغاية ما يؤول إليه أن يتعذر على البائع تسليم المبيع فإن رضي المشتري بالتأجيل فذاك وإلا استرد الثمن وترك البيع...

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر