اتصل بنا | من نحن
التحويلات النقدية من بلد إلى بلد، وفي الاستلام للفلوس بالبطاقة

سؤال رقم (185)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: في التحويلات النقدية من بلد إلى بلد، وفي الاستلام للفلوس بالبطاقة؟
الجواب
[الحوالات النقدية والاستلام بالبطاقة] الجواب: الظاهر جواز ذلك؛ لأن الزيادة يسيرة زيدت مقابل الخدمة، والمصلحة متساوية للمعطي والآخذ، ليس فيها ظالم ولا مظلوم، وليس في ذلك وجه من وجوه الربا المعروفة، ولو فرضنا أنه شبيه بقَرْضٍ جَرَّ منفعة؛ فإن المقرض هنا يقرض فلوسه الصيرفي ويطلب منه منفعة يعطيه مقابلها، وحينئذ فالفلوس مقابلها فلوس مثلها، والمنفعة مقابلها منفعة. وهكذا البطاقة فإن البنك يكون وديعاً وأجيراً؛ فالبنك يأخذ شيئاً يسيراً مقابل: 1-الحفظ. 2-توفير الصناديق الآلية في كل مدينة. هذا، ولو فرضنا أن البنك يأخذ ما يأخذ بدون مقابل فإنه لا يكون ذلك من الربا؛ وذلك أن لدافع الفلوس ومقرضها غيره أن يخصم للمقترض ما يشاء لا حرج عليه في ذلك على الإطلاق بشرط أو بغير شرط، ولصاحب الدين أيضاً أن يخصم على المديون ويحط له ما شاء، وليس هذا من أبواب الربا. والربا إنما هو إذا طلب دافع الفلوس ومقرضها زيادة، وبذلك ورد القرآن والسنة، وقد جاءت السنة بمثل ما ذكرنا في دين كان لبني النضير على المسلمين حين أمر النبي ÷ بإجلائهم عن المدينة، فقالوا: إن لنا ديوناً عند الناس لم تحل آجالها، فقال لهم النبي ÷: ((ضعوا وتعجلوا)). وقد ندب الله تعالى أهل الدين أن يحطوا عن المديونين، فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة280]...

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر