اتصل بنا | من نحن
هل يجوز اخذ الزكاه للفقير الذي يمتلك جزء من الكتب

سؤال رقم (71)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺭﺟﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻛﺘﺐ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻡ ﻻ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭا ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻭﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺘﺪﺉ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ. ﻫﺬا، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻭ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﻐﻮﻓﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭاﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﻟﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻴﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺃﻭ ﺃﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ. ﻫﺬا، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﺇﺫا ﺑﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ.

الفتاوى الأكثر قراءة


ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟

الدين المأيوس

أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺛﻢ ﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ؟

جهل المرأة وجوب الزكاة في الحلية

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟

هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الخضروات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟

Logo

تابعنا عبر